الخميس، 15 مايو 2014

قضايا شرق أوسطية تلهب تويتر هذا اليوم


علي الخاقاني
   شهد الموقع الاشهر بالتواصل الاجتماعي تويتر ملجأ المدونين الشباب اليوم  الخميس الخامس عشر من مايو تداول احداث ساخنة في الشرق الاوسط من فلسطين الى مصر فالسودان والعراق ثم تركيا وكان لهيبها متزامنا مع النهار في حين خفت تلك السخونة في الليل الا اني لم اجد موضوعا اخرا كان اكثر جاذبية لمدوني تويتر من هذه الموضوعات.



في فلسطين: عاش اليوم الفلسطينيون ذكرى النكبة ومارافقتها من فعاليات لاستذكار هذه الذكرى التغريدات الاعلى كانت تغريدات الوسائط صورا لذكريات النكبة واحصائيات نتائجها وفعاليات الطلبة خاصة في تشكيل الرقم 66 ولشهداء سقطوا اليوم اثناء مسيرتهم لاحياء هذا اليوم اضافة الى اعتداء عناصر من الداخلية على صحافيين وناشطين فلسطينيين اثناء مسيراتهم.


اما مصر: فقد شهدت اليوم حماس صناديق اقتراع الخارج وتغريدات الحرية والوسائط لطوابير المقترعين جذبت انظار المصريين بالداخل وسرقت اعين التويتريين بالمنطقة وبصور اخرى استهزائية بمقاطعي الانتخابات وتغريدات الحرية والانتصار والارادة.

في حين كان تويتر لاهبا مع السودان نتيجة خبر الحكم باعدام فتاة سوادنية مسلمة اعتنقت المسيحية بجرم الردة عن الاسلام ومماشهده تويتر تغريدات حرية المعتقد وآية " لااكراه في الدين" اضافة صور وقفة ناشطين سودانيين حملوا يافطات حريات المعتقد والحياة بين متشددين ومنفتحين.

اما العراق فقد كان صاحب النصيب الاقل في لهيب ساحة تويتر من تلك الدول المذكورة بتدوينتي هنا الا ان  القضية الابرز كانت مابعد مباهلة وملاعنة مقلدي المرجع الديني السيد الصرخي في كافة محافظات ومدن العراق اتباع مدعي المهدوية احمد اسماعيل كاطع امام مقرات مكاتبه واصحابه ومراكزه الاعلامية وماترتب عليه من اعتداء بالسكاكين والعصي على مقلدي الصرخي بالبصرة من قبل جماعة المدعو احمد الحسن مماادى الى اتخاذ اجراءات حكومية صارمة بحقهم اضافة الى هدم مقرهم الاول بالبصرة والتي تشهد سخونة فيسبوكية عالية وايضا في اليوتيوب.

وتركيا لاتقل شأنا عن اقرانها الشرق اوسطيات فشدت انتباه العالم التويتري اليوم صور ركل مستشار اردوغان لرجل ندد بحادث انفجار منجم سوما بتركيا راح من ضمن ضحاياه احد اقرباء ذاك المركول وماترتب عليها من دعاوى لخروج تظاهرات اخرى في تركيا تنديدا بهذه الحادثة بعد خروجهم بتظاهرات اثر حادثة الانفجار، صورة الركلة للرجل كانت الاعلى تغريدا بتويتر وبزوايا متعددة.

وكانت النكبة عام 1948 قتل فيها الاسرائيلون الاف الفلسطينين وجرح اضعافهم وتهجير اخرين وابادة قرى منها ومصاردة اراضي وممتلكات فلسطينية ، وان الفلسطينيين يحيون هذه الذكرى سنويا ويشاركهم فيها بعض العرب والمسلمين وبفعاليات متنوعة وان بعض عناصر الداخلية الفلسطينية اعتدت بالضرب على صحفيين وناشطين ومتظاهرين.
ويذكر  ايضا ان مجلس وزراء مصر اهاب بالجميع الادلاء باصواتهم وانها شهدت اقبالا واسعا خاصة بدول الخليج وكما ان بعض الجهات الدينية قاطعت الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية والتي شدت انتباه الجميع للمنطقة.
وكانوا الشهود على الفتاة السودانية خمسة من اشقائها وذوويها والذين ادلوا بافاداتهم امام محكمة جنايات الحاج يوسف بالخرطوم وانها كانت على ديانة اهلها وهي كانت غير متزوجة.
وكان مقلدي المرجع الصرخي قد باهلوا اتباع مدعي المهدوية يوم امس بعد طلب اتباع المدعو عبر النت ومواقع التواصل الاجتماعي هذه المباهلة ويذكر ايضا ان السيد الصرخي يحمل ظرفا ابيضا بحجم A4 طلب فيه من اصحاب هذه الدعاوى الكشف على مافيه داخله كونهم يعلمون من الامور الغيبية حسب ادعائهم وان السيد الصرخي وطلبته قد اصدروا سلسلة بلغت 40 حلقة من البحوث في الرد عليه وليس بعيدة عنا مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد التحديات والمناظرات بين الطرفين وان السيد الصرخي اليوم في محاضرته العقائدية قد باهل احمد الحسن بنفسه امام الجميع كما باهله عام 2008 ويذكر ايضا ان مجاميع كبيرة من مقلدي باقي المرجعيات تضامنت مع مقلدي السيد الصرخي في ردع هذه الدعوى.
ويذكر ايضا ان تركيا شهدت تظاهرات كبيرة كان ابرز شعاراتها استقيلي ياحكومة اثر افنجار منجم الفحم في بلدة سوما غرب البلاد والتي ذهب ضحيتها العديد من العاملين اضافة الى مأساة عوائل الضحايا.
ومن الجدير ذكره ان اليوم يصادف اليوم العالمي للاسرة الذي لم يلاقِ اهتماما من التويتريين والناشطين بنهار اليوم مقارنة بالليل لكنه كان لايعلوا للمقارنة بأيام الامم المتحدة العالمية الاخرى.
-------------------------
تنويه: المصادر من اخبار وصور وغيرها كانت من تويتر حصرا. 
    ولرؤية الصور بدقة اعلى ماعليك سوى الضغط عليها.

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

برقية الخميني والسبب الغامض بين اعدام الصدر الاول وبلوغ الشاهرودي ايران


علي الخاقاني
    عندما اطالع سيرة السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) تستوقفني عدة امور اهمها مايتعلق باعدامه والذي كان مريبا كلما كررت القراءة والاستماع بهذا الخصوص حتى اصل لحقيقة مخفية مرتبطة بمسألة كبيرة مسألة حياة وموت السيد الشهيد وانها السبب الاول والاساس في اعدام السيد الصدر.
كان السيد الصدر في الفترة الاخيرة من حياته محجوزا في داره من قبل السلطة الحاكمة في اقامة جبرية وقسرية عليه لعدة امور ويعيش ايام حصار رغم كل الحصار والحجز فانه اجاب على كل البرقيات المرسَلة اليه ومايهمنا هنا هي برقية السيد الخميني (قدس سره) المثيرة للجدل في ميزان القراءة الموضوعية الوحيدة التي لم تصل اليه ورقيا وانما وصلته عن طريق استماعه للاذاعة،
ترجمة نص البرقية [بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد الصدر دامت بركاته ـ النجف الأشرف
 تناهى إلى الأسماع أنّ في نيّتكم مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث . إنّني قلقٌ من هذا الأمر . أنا لا أرى من الصالح أن تهاجروا من النجف الأشرف مركز العلوم الإسلاميّة . يُأمل إن شاء الله أن يزول قلقكم .
والسلام عليكم ورحمة الله
روح الله الموسوي الخميني ]


فنقف مع هذه البرقية عدة وقفات:
الاولى: لايوجد شيء يدل على البرقية حيث ان الشيخ النعماني يذكر انها منعت من السلطة ولم تصله اي قبضت السلطة على حامل البرقية لكنه من ؟! ثم موضع اخر يقول انها وصلته عن طريقه استماعه لها من الاذاعة او جهاز التسجيل اذا هناك شيء غامض.
الثانية: اذاعة طهران العربية التي اجرت الاتصال مع السيد الصدر في بث مباشر لها، ويُذكر ان من سيجري اللقاء مع السيد هو (حجة الاسلام والمسلمين) الشيخ التسخيري، هنا نسأل من أتى بطالب الحوزة ليجري لقاءا عبر اذاعة او وسيلة اعلامية، ومن يأبه للمقدم وكينونته وهل السيد الصدر يهتم لما يحمل المقدم من عنوان ليصرح بذاك التصريح الناري؟! حتى انه لم يكن يعرف من المتحدث معه وهذا ماتدل عليه اعادة الاستماع للتسجيل الصوتي للسيد، وكل المعطيات تدل ان اللقاء مهيأ له عندما نعيد القراءة.
الثالثة: بعد وصول السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الى ايران سرعان ما أُذعيت تلك البرقية عبر اذاعة طهران العربية وهنا اشارة واقتران وتلازم بين اسم ووقت وصول السيد الهاشمي وبث البرقية عبر الاذاعة حتى الكل يسمعها من الشعب وحتى السلطة، وهذا التلازم والارتباط لابد منه هو ان السيد الهاشمي نقل رغبة السيد الصدر في مغادرة العراق حتى ردها السيد الخميني بهذه البرقية التي يطلب فيها من السيد الصدر عدم مغادرة العراق وان السيد الصدر تفاجأ واستغرب من هذه القضية الغير حقيقية المفتعلة في انه لم يكن ينوي اصلا مغادرة العراق وان السيد الصدر العالم المتفنن بعلمه ومؤلفاته التي حيرت الشعوب والحكام والحوزات طلب من النعماني تكرار كلمات البرقية التي يفهمها ابسط انسان لعله يجد شيفرة بين سطور تلك الكلمات وهو مستغرب من هذه القضية.
الرابعة: ان السيد الصدر لم يترك التحقق من امر هذه البرقية حيث قام مجموعة من المقربين منه ومنهم النعماني وهو معهم حاضرا في بعضها وان لم يكن المتحدث في قسم منها ليتمكنوا من الاتصال بالسيد الهاشمي في ايران ليستفهم السيد عن صحة واصل هذه البرقية وملابساتها لكنهم لم يتمكنوا وان الاذاعة حددت موعدا مع السيد الصدر ليرد على هذه البرقية التي اثارت كذبة كبرى وافك اكبر على السيد الصدر حتى صُفِّي بسببها ولم يعرف الاسباب والدوافع من وارائها الى ان استشهد وبقت القضية غامضة (قضية مغادرته للعراق والتي تأسست عليها البرقية ثم الاتصال والرد عبر البث المباشر باذاعة طهران العربية التي كان لابد من السيد الصدر الرد كي يكذب وينفي ماأثبتته البرقية عبر نفس الاذاعة والتي سوّغت للنظام اعدامه في كونه ينوي مغادرة العراق وانه طالب حوزة ليس بمرجع (حجة الاسلام والمسلمين في البرقية) وامور اخرى رفعتها تلك البرقية المفتعلة المدبّرة من خارج العراق عن كاهل السلطة، حتى استشهد (رحمه الله) واصدر السيد الخميني بيانا بذلك
نص البيان[بسم الله الرحمن الرحيم
إنّا لله وإنّا إليه راجعون!
تبيّن ـ ببالغ الأسف ـ من خلال تقرير السيد وزير الشؤون الخارجيّة، والذي تم التوصّل إليه عن طريق مصادر متعدّدة وجهات مختصة في الدول الإسلاميّة، وحسب ما ذكرته التقارير الواردة من مصادر أخرى: أن المرحوم آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته المكرّمة المظلومة، والتي كانت من أساتذة العلم والأخلاق ومفاخر العلم والأدب، قد نالا درجة الشهادة الرفيعة على أيدي النظام البعثي العراقي المنحطّ، وذلك بصورة مفجعة!
فالشهادة تراث ناله أمثال هذه الشخصيات العظيمة من أوليائهم،والجريمة والظلم أيضا تراث ناله أمثال هؤلاء ـ جنات التاريخ ـ من أسلافهم الظلمة.
فلا عجب لشهادة هؤلاء العظماء الذين أمضوا عمرا من الجهاد في سبيل الأهداف الإسلامية،على أيدي أشخاص جناة قضوا حياتهم بامتصاص الدماء والظلم، وإنّما العجب، هو أن يموت مجاهد وطريق الحق في الفراش دون أن يلطّخ الجناة أيديهم الخبيثة بدمائهم!
ولا عجب أن ينال الشهادة المرحوم الصدر وشقيقته المظلومة،وإنما العجب، أن تمر الشعوب الإسلاميّة وخاصّة الشعب العراقي النبيل، وعشائر دجلة والفرات، وشباب الجامعات الغيارى، وغيرهم من الشبّان الأعزّاء في العراق، على هذه المصائب الكبرى التي تحل بالإسلام وأهل البيت رسول الله دون أن تأبه لذلك، وتفسح المجال لحزب البعث اللعين لكي يقتل مفاخرهم ظلما الواحد تلو الآخر.
والأعجب من ذلك هو أن يكون الجيش العراقي وسائر القوى النظامية آلة بيد هؤلاء المجرمين، يساعدونهم على هدم الإسلام والقرآن الكريم.
إنّني يائس من كبار القادة العسكريين، ولكنّني لست يائسا من الضباط والمراتب والجنود، وما أتوخّاه منهم هو: إمّا أن يثوروا أبطالا وينقّضّوا على أساس الظلم، كما حدث في إيران وإمّا أن يفرّوا من معسكراتهم وثكناتهم، وألا يتحمّلوا عار مظالم حزب البعث.
فأنا غير يائس من العمال وموظّفي حكومة البعث المغتصبة وآمل أن يضعوا أيديهم بأيدي الشعب العراقي، وأن يزيلوا هذا العار عن بلاد العراق.
أرجوه تعالى أن يطوي بساط ظلم هؤلاء الجناة.
وها أنا أعلن الحداد العام لمدّة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء الثالث
من شهر (ارديبهشت) الثالث والعشرين من نيسان، كما أعلن يوم الخميس عطلة عامّة؛ وذلك تكريما لهذه الشخصية العلميّة، ولهذا المجاهد الذي كان من مفاخر الحوزات العلميّة، ومن مراجع الدين ومفكّري المسلمين.
وأرجو الخالق تعالى أن يعوّضنا عن هذه الخسارة الكبرى والعظيمة على الإسلام والمسلمين.
والسلام على عباد الله الصالحين.
الثاني من شهر ارديبهشت 1359
روح الله الموسوي الخميني]
الخامسة: من يقارن بين تلك البرقية الصادرة من الاذاعة الايرانية باسم السيد الخميني والبيان سيصل الى نتيجة غابت عن الاكثرية حتى ان بعض الباحثين جعلها شيفرة من رموز يفكها من يستقرأها ويحللها موضوعيا، وكل مثقف ومطلع ويمتلك معلومة وله ارتباط بالحوزة يعرف الفرق بين عناوين الحوزويين فهناك فرق بين عنوان حجة الاسلام والمسلمين ومايلازمها من ملحقات كـ دامت بركاته او عزه او توفيقاته او غيرها ولايمكن ان يلازمها دام ظله لانها تلازمية مع عنوان ولقب آية الله الذي يفرق عن الحجة وكل هذه المعلومات لاتخفى على السلطة فهناك اقسام خاصة بمديريات الامن عن الحوزة.
السادسة: المدة الزمنية بين البرقية والرد واستشهاد السيد الصدر (قدس سره) وبيان السيد الخميني صدر اثر الاستشهاد مدة قصيرة تقدّر ببضعة اسابيع (في البرقية كان السيد الصدر حجة الاسلام والمسلمين ودامت بركاته وفي البيان آية الله ودام ظله ومرجع ومن عظماء الحوزة واساتذتها) فاذا كانت البرقية من السيد الخميني وكان السيد الصدر محتجز في داره -لادرس ولاتدريس- كيف انتقل العنوان من حجة الاسلام والمسلمين لآية ومرجع؟!
الخلاصة// 
لنعيد حساباتنا وقراءتنا من جديد ففي كل مرة تنكشف لنا حقيقة لنصل الى نتيجة ان البرقية صدرت من ايران عبر اذاعة طهران الناطقة بالعربية والجمهورية الاسلامية قائمة بقيادة السيد الخميني ووزير الشؤون هو من ابلغ السيد الخميني بخبر استشهاد السيد الصدر مقترنة بوصول السيد الهاشمي وكل هذا بمشهد من السيد الخميني باعتباره رجل الدولة الاسلامية الايرانية الاول والبرقية افتعلت موضوعا لم يكن له وجود اطلاقا وهي قضية مغادرة العراق وان السيد الصدر بقي في شك انها صادرة من السيد الخميني لاستمراره بالتحقق عبر الاتصال المتكرر بالسيد الهاشمي الذي يتمكن من الوصول اليه هاتفيا وان الاذاعة حددت موعدا مع السيد الصدر لتبث الرد مباشرا وان من المفروض من يجري الاتصال معه التسخيري حجة الاسلام والمسلمين (طالب حوزة) عبر الاذاعة الايرانية ذاتها وهذه البرقية المفتعلة التي دفعت السيد الصدر ليكذب خبر مغادرته العراق ويؤيد فيها الثورة الاسلامية في ايران والمقدم يقول في الاتصال ان هناك تظاهرات في ايران تأييدا لكم فماذا تفعل السلطة مقابل مانتج عن هذا الاتصال؟! 
فأصبحت الامور واضحة في ان هذه البرقية مدبّرة من قبل اناس حوزويين وايرانيين حصرا  ومن يريد ان يصل الى غير نتيجة عليه ان يعيد المقارنة بين البرقية والاتصال الصوتي والبيان ويسأل هل البرقية صادرة فعلا من السيد الخميني ؟ اذا كانت صادرة ماتفسير التناقض بينها وبين البيان وكلاهما ببلوغ السيد الهاشمي ايران ؟
------------------------------------
المصادر:

الاثنين، 31 مارس 2014

حسن استعمال الانترنت


منقول - نانسي السيد
أصبح الإنترنت ملازمًا لنا في البيت والعمل والشارع حتى هاتفنا لا يخلو من الإنترنت.  بالنسبة للكثيرين منا لا يكاد يفارقنا الإنترنت إلا وقت النوم. ولكن هناك مجموعة من القواعد والآداب التي يجب أن نلتزم بها على شبكة الإنترنت حتى لا نتعرض لمواقف مزعجة من شأنها أن تؤثر على سمعتنا وتضر بنا وبأسرنا وأعمالنا. وفي سبيل التوعية بإظهار التعامل الراقي مع مستخدمي الشبكة، قامت النشرة الدورية ل”سيف سبيس”  في عددها الخامس بطرح عدد من الأخلاقيات والآداب التي ينبغي التحلي بها عند استخدام الإنترنت ومنها:
1-      حاول أن تكون مهذبًا وحضاريًا، حين تكتب بريدا إلكترونياً أو تتواصل بغرف الدردشة ينبغي أن تكون مؤدبا ومحترمًا فيما تقول وتكتب للأخرين
2-      كن حذرًا عند استخدام الرموز المعبرة، حين تتواصل عن طريق المراسلات الفورية
3-      علم نفسك لغة الإنترنت، وهى مجموعة من الرموز والاختصارات التى لها معاني محددة وهى تختصر الوقت فى كتابة الرسائل الطويلة
4-      كن حضاريًا، وتعامل مع الغير بشكل مؤدب وباستخدام لغة تحاورية محترمة، إن عدم احترام الأخرين سيؤدي إلى تجنب الغير الحديث معك بشكل غير لائق
5-      ينبغي عليك ألا تمارس التعدي الإلكتروني، واذا كنت ضحية لهذا التعدي فيجب عليك إبلاغ والديك حالاً ليقوموا بالتصرف الصواب تجاه هذا الأمر
6-      حماية بياناتك الشخصية والمعلومات الخاصة بك، على شبكة الإنترنت وعدم نشرها حتى لا تكون عرضة للاستغلال
7-      تجنب استخدام الحروف الكبيرة، خاصة عند كتابتك باللغة الإنجليزية فهي في عرف مستخدمي الإنترنت دليل على الغضب
8-      احترم قوانين حماية الملكية الفكرية، والنسخ على شبكة الإنترنت. فالنسخ دون الإشارة للمصدر قد يعرضك للمسائلة القانونية
9-      فكر قبل أن تكتب أو تعلق على ما يُكتب على الإنترنت

الأربعاء، 19 مارس 2014

رفقاً بنساء العراق



كتب الكاتب المغربي سعيد ناشيد في صحيفة العرب عن القانون الجعفري الذي يتيح تزويج القاصرات او الطفلات الصغيرات على حد تعبيره ثم حرمانهن من النفقة في حال نشوزهن او لايستطيع الزوج ان يستمتع بهن واليكم المقال :
العرب - سعيد ناشيد
ربّما كنتُ مخطئا حين ظننتُ أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة آفة تخص متطرفي السنة حصرا؛ ولكن هذا الداء العضال يشمل متطرفي الشيعة أيضا، بنحو أقل إثارة وأبلغ أثرا، مع فارق أن الشريعة التي تعني في الفضاء السني شريعة الفقهاء، تعني في الفضاء الشيعي شريعة الأئمة، وحتى هذا ليس بالفارق الكبير.
يعيش العراق اليوم بوادر انتكاسة جديدة قد تهوي به في سلم الحضارة درجات إلى الدرك الأسفل من الحضيض، وهل بعد كل هذا الحضيض من حضيض آخر؟ لعل الأسوأ لا يزال في الانتظار، انسحاق العراق بين سندان الإرهاب السني والتعصّب الشيعي إلى آخر ذرّة من الرمل.
فقط هذه المرة، في الحالة الشيعية، لا تتوفّر عناصر الإثارة الكافية لكي تستهوي أضواء الإعلام.
نتكلم عن مشروع قانون الأحوال الجعفري المطروح هذه الأيام على أنظار البرلمان العراقي، بعد أن أشرف على صياغته الشيخ محمد اليعقوبي أحد مراجع النجف، ووضعه وزير العدل الحالي.
القانون الجعفري هذا، في حال إقراره، سيتيح تزويج الطفلات الصغيرات ابتداء من سن التاسعة! ثم يحرمهن بعد ذلك من النفقة إذا كن ناشزات أو كنّ على نحو لا يستطيع الزوج أن يستمتع بهن، ثم يحرمهن من الحق في طلب فسخ عقد الزواج اللهم في حالة وحيدة وفريدة، إذا ثبت أن الزوج يعاني من “الجب” أو “العنن المطلق”، والجب كما تشرحه المادة 79 هو قطع العضو التناسلي، وأما العنن فهو كما تشرحه نفس المادة، المرض المانع من انتصاب العضو.
وحتى في هذه الحالة الأخيرة فإن المادة 84 تقدم توضيحا استدراكيا يقول: “على القاضي أن يمهل الرجل سنة كاملة من حين المرافعة، فإن وطأ الرجل زوجته أو وطأ غيرها أثناء مدّة الإمهال، فلا فسخ”. بمعنى أن المرأة لا يحقّ لها أن تفسخ عقد الزواج إلا في حال تأكد القاضي بالدليل القطعي والقاطع أن الزوج عاجز عن منحها ما تبقى لها من “حقها الشرعي”، النكاح ثم النكاح ثم النكاح! عدا ذلك “الحق” والذي هو “حق” للزوجة، وقبل ذلك فإنه حق عليها، لا يحق للمرأة حتى الخرويج من البيت دون إذن الزوج (المادة 102).
أما حق الزوج في فسخ العقد فهو مضمون بسبب أي عيب قد يعتري الزوجة، مثل الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعرج، إلخ (المادة 78)، إضافة إلى الشرف والجمال والبكارة ونحوها (المادة 89).
ثم بعد كل هذا الانحطاط “المقرف” يقف الشيخ اليعقوبي مصدعا رؤوسنا بأن الإسلام يكرم المرأة، وأن هذا القانون الجعفري يمنح للمرأة العراقية حقوقا لا مثيل لها عند سائر شعوب الأرض.
وهو كذلك يا شيخ، فإن الإسلام كرّم “القوارير” بمقاييس ثقافة ذلك الزمن القديم، ورسم النص الديني الحد الأدنى الذي يجب أن لا يهبط عليه مبدأ الاجتهاد، لكن ماذا فعلتَ أنت يا شيخ آخر الزمن؟ جعلتَ الحدّ الأدنى نفسه حدا أقصى صعب المنال، ثم أوغلتَ بخطاباتك في شتم النساء اللواتي ناهضن هذا المشروع الظالم والظلامي ورميتهن بالدعارة وبالمثلية وبمختلف الضربات تحت الحزام.
ونِعمَ التكريم هذا في حق من أوصى بهم رسول الإسلام خيرا، يوم قال للناس قبيل وفاته:”رفقا بالقوارير”.

رابط المقال في موقع الصحيفة رفقا بنساء العراق

الثلاثاء، 4 فبراير 2014

قانون التقاعد الموحد الذي أقره البرلمان العراقي يوم 3/2/2014


منقول

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور

صدر القانون الآتي:
رقم (   ) لسنة 2014

قانون التقاعد الموحد

الفصل الاول
التعاريف
المادة -1-
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
اولاً: الوزارة : وزارة المالية.
ثانيا: الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.
ثالثا: الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.
رابعا: رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.
خامسا: المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادسا:  مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سابعا : الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن  قوى الامن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .
ثامنا : الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .
تاسعا: المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغ مقطوع وفق الاحكام هذا القانون .
عاشرا : الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .
المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشرة سنة
ثاني عشر : مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.
ثالث عشر:مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .
رابع عشر: الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد
خامس عشر:الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية من دون مخصصات .
سادس عشر:  معدل الراتب  : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولاتحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.
سابع عشر: الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ثامن عشر: الخدمةالتقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشر: الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
عشرون: الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا  القانون أو أي قانون آخر.
حادى وعشرون: المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الادنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد
ثاني وعشرون: المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .
ثالث وعشرون: اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون: اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .
خامس وعشرون: المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .
سادس وعشرون: المرض المهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله  ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة
سابع وعشرون: إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه
ثامن وعشرون: العطل:  نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل
تاسع وعشرون: الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون:العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

الفصل الثاني
الاهداف والوسائل والسريان
المادةـ 2ـ
اولاً: يهدف هذاالقانون الى ما يأتي :
أـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
ب - المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخلين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .
جــ - ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات اكثر .
دـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .
و ـسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
ثانيا: تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أـ استثمار اموال الصندوق
ب- توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .
جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .
المادة-3-
تسري احكام هذاالقانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين فيالحالات الآتية:
أولا: التقاعد .
ثانيا: المرض أوالاعاقة .
ثالثا: الشيخوخة.
رابعا: الوفاة .

 الفصل الثالث
 الهيأة
المادة ـ 4 ـ
اولاً: تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية  ويكون مقرهافي بغداد .
ثانيا:يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .
ثالثا:يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.
 المادة ـ 5  ـ
تتولى الهيأة المهام الآتية:
اولا: تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين  وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .
ثانيا: اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتواريةفي الهيأة ، كل (5) خمس سنوات.
ثالثا: وضع قاعدة  بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
رابعاً: احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون .
خامسا: اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوءما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.

الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
 المادة ـ 6ـ
 اولا : تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :
أًـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .
ب -  مديرية شؤون المتقاعدين .
ج _ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .
هـ  - مديرية البنى التحتية والخدمات .
وـ مديريةالشؤون المالية
ي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم
ثانيا: يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة  موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
 ثالث: تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .
 المادة -7-
 اولاً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.
ثانيا:
أ ـ  يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص
جـ - للمديرالعام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .
 ثالثا: للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.
 رابعا:  يتولى الصندوق المهام الآتية :
 أـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .
ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
  المادة ـ 8 ـ
 اولاً:  للصندوق مجلس إدارة يتألف من :
 أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                                    رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق                                                                      نائباًللرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية                                             عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية                                                عضواً
هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته  الوظيفية عنمدير عام                        عضوا
و – ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                      عضوا
ز – ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                      عضوا
ح - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام  عضوا
ط – ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مديرعام             عضوا
ثانيا: للمجلس الإستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق  التصويت
ثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .
 ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذسياسة وخطط الصندوق .
د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة  عليها.
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
رابعاً: للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام
 خامساً: تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام  داخلي يصدره وزير المالية بناءاً على اقتراح من رئيس الهيأة.
 سادسا: تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية
  المادة ـ 9 ـ
 اولاً: تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
 أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .
 ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.
 جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .
 هـ ـ  مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون
 و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد  بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.
 زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
 ح  ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
  ثانيا: تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابةالمالية.
ثالثاً: تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.
رابعاً: تتولى وزارةالمالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.

الفصل الخامس
 الإحالة إلى التقاعد
 المادة ـ10 ـ
 تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
 اولاً:  عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض  النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة ـ 11 ـ
 لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
 المادة ـ 12 ـ
 اولاً:  للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت  له  خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانيا: للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أ  ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرةسنة.
ب ـ أن لا يقل عدداطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.
 ثالثاً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر .
 رابعاً: يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً  منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة  خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة   بموجب احكام هذا القانون.
 المادة ـ 13 ـ
لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمةأو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.
  المادة ـ 14 ـ
 اولا: يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانياً:يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونيةأو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
 المادة ــ 15 ـ
  اولاً:إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.
 ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانتتقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعديمهما كان عمره .
 ثالثاً: للموظف او دائرتها وللهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
  المادة ـ 16 ـ
 اولاً: اذا ادت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف  بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :
أ ـ  ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
ب ـ اضافة (35%) من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذاكانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .
ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقلمن (100%) مائة من المائة
 ثانياً: اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%)  خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً:اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21)  من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) منهذه المادة مهما كانت مدة خدمته .
رابعاً: يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس  آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل.
 خامساً: ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي

الفصل السادس
 الاستقطاع والخدمة
 المادة ـ 17 ـ
اولاً: تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :
أـ (10%) عشرةمن المائة يتحملها الموظف .
ب ـ(15%) خمسةعشر من المائة تتحملها الخزينة العامة  .
ثانياً: تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية   شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها  لحساب  الصندوق.
ثالثاً: تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص  عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد  تفرض  غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد  الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق.
 المادة ـ 18 ـ
 اولاً:  تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية  :ـ
أـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
 ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004    ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند  خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم وبالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .
( 2 ) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي  انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته  العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي .
   ( 3 ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1)و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب  من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.
د ـ  مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها  التوقيفات التقاعدية .
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65)لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفعت وقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات او المهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد .
 و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت  بعد 9/4/2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية  بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره
ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 ثانياً: ـ أ ـ  للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا  لم يكن قد سددها.
ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.
 المادة ـ 19 ـ
 اولاً: اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة  باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .
ثانياً: للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.
 ثالثاً: للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم  يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.
 رابعاً: للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.
خامساً:  يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
  المادة ــ 20 ـ
 اولاً:  لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :
أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.
ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية
الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .
د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا)  من المادة (11) من هذا القانون .
ثانياً: تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.
ثالثاً: لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية

 الفصل السابع
تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها
المادة -21ـ
اولا: يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقلعن( 15 ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسون سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون .
ثانياً:  يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي
حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا  في النسبة التراكميه 2,5 %
 الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x100  (عدد اشهر الخدمة/ 12)                          
 ثالثا: تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.
رابعا:-أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها  مخصصات المعيشة.
-ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال إلى التقاعد لأكماله السن القانوني (63) سنة من العمر اوالمحال الى التقاعد لاسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او اكثر (460000) دينار (اربعمائة وستون الف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .
خامساً: لا يجوزان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي  تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
سادسا:استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني
(63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمره واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 )  الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار.
سابعا: اذا توفي الموظف المشمول باحكام المواد ( 13 / اولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ ( 50 ) الخمسون سنة من عمره.
ثامنا: للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.
تاسعا: يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12.
عاشراً: أ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها
ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.
حادي عشر: لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.
المادة ـ 22 ـ
اولاً ـ أـ  يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :
الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة
ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية
ثانياً: لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.
ثالثاً: تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهمالتقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنىللدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.

  الفصل الثامن
 اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ 23 ـ
اولاً: اذااعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية  فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمة
ثانياً: يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.
ثالثا: اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب  خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .
 المادة ـ 24 ـ  اولاً: ـ أـ  يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.
 ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
 ثانيا :يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفق الأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ إعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.

  الفصل التاسـع
تقاعد الخلف
المادة ـ 25 ـ
اولاً:اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب  خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.
 ثانياً: اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.
 ثالثاًـ:اذا توفي الموظف المؤقت  في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة  في هذا القانون .
 المادة ــ 26 ـ
 اولاَ:   خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
أـ الزوج او الزوجات
ب ـ الابن
جـ ـ البنت
د ـ الام
هـ ـ الاب
وـ الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
ثانياً:يشترط لاستحقاق الخلف الحصه التقاعديه ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ ـ الابن اوالاخ  لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن  كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب ـ البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
ج ـ  الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .
د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من  أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.
ثالثاً:يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.
 رابعا:يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) منهذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
 خامساـ:مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية  للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
 سادساً:اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاً:تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة ـ 27
اولا: تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) منهذا القانون.
ثانيا: تقطع الحصة التقاعدية  نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.
المادة ـ 28 ـ
اولا: عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:
أـ  (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .
ب ـ(90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .
ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
 ثانيا: يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.
ثالثا:اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.
رابعا:ـ أ ـ  لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.
ب ـ يستثنى منحكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا)من المادة (26) من هذا القانون .

الفصل العاشر
 الاعتراض
المادة ـ 29 ـ
اولا:يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :
أ ـ  قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه
رئيس مجلس القضاء الاعلى                               رئيساً
ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية
لا يقل عنوانه عن مدير                                   اعضاء
 (1)    وزارة الدفاع
(2)    وزارة الداخلية
(3)    وزارة المالية
ثانيا:تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ــ 30ـ
اولا:لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس  خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.
ثانيا:  أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسةآلاف دينار.
ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق
ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
  ثالثا:للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

  الفصل الحادي عشر
الحرمان من الراتب التقاعدي
 المادة – 31 –
 اولا :
 يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفة المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن.
ثانيا :لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم واعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيأة عنه.

الفصل الثاني عشر
احكام عامة ختامية
المادة -32-
 اولا :للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة.
ثانيا: تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:
 أ‌.الحقوق التقاعدية للمتقاعدين  قبل 1/1/2008.
 ب‌.الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً  من احكام هذا القانون.
 ج‌.مكافأة نهاية الخدمة.
ثالثا: يتحمل صندوق متقاعد موظفي الدولة ما يأتي:
أ‌.الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008.
ب – المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .
المادة – 33 –
اولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيدالحياة.
ثانيا: لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.
ثالثا: لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.
اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا: لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية  لأي سبب.
المادة -34 –
اولا:يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد  بأي تصحيح قضائي أو داري يصدر بعد ذلك.
 ثانيا:استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة  ، للوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.
 المادة – 35 –
اولا:  تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
 ثانيا:يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق.
ثالثا: يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:
للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.
للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 )لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.
 رابعا:استثناءا من احكام المادة ( 21 / ثانيا ) منهذا القانون:
يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين  من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثون سنة.
تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة واعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي اسسها النظام البعثي السابق.
 خامساً: استثناءا من احكام المادة ( 22/ثانيا ) من هذا القانون:
يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( 25 )خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) سنوات خدمة جامعية في الاقل .
اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره .
اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) سنة .
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينة بعد حصولة على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لاتقل عن خمسة وعشرون سنة  .
 سادساً: استثناءا من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:
يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الاتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة.
اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد  قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
 سابعاً: يستحق المدراء العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لايتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصا تتقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون
ثامناً: تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% )واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لاتشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.
تاسعاً: تمنح مخصصات للشهادات ادناه او مايعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي:
الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 5%) خمسة من المائة.
البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 10%)عشرة من المائة.
ج. الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة.
د. الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.
المادة – 36
اولا : تزاد بقرارمن مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على  ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.
المادة – 37 –
اولا: استثناء من احكام الماده (21) من هذا القانون  يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام  ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
(25%) خمسة وعشرين من المائة من آخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
تضاف نسبة(2,5%) من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.
 ثانيا: تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء  الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.
 ثالثا: للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
 رابعا: تسري احكام البندين (اولا وثانيا) منهذه المادة على المحالين الى التقاعد  قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
 المادة – 38 –
 اولا : تلغى جميع النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
1.الامر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالامر( 31 ) لسنة 2005 .
2.قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.
3.قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.
4.قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.
5.قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.
6.قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
7.قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).
8.قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).
9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا
10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .
 ثانيا:يستثنى من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة :
أ‌.قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.
ب‌.قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
ج.قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم  ( 20 ) لسنة 2009
 ثالثاً: يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربع سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون. ولا تسري أحكامه هذا القانون على الدورات القادمة.
المادة – 39 –
اولاً:استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب  يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على( 2,000,000) مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم  المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .
ثانيا:تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة  على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.
ثالثا :لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.
المادة – 40 –
اولا :يلغى قانون التقاعدالموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا:تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006 وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.
ثالثا: تبقى الانظمة والتعليمات نافذه بمالا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها
رابعا: لايترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اية فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه
المادة -41-
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 42 –
ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014
الاسباب الموجبة
  لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين ،شٌرع هذا القانون.

الخميس، 23 يناير 2014

برنامج الحريات الرقمية


برنامج الحريات الرقمية من اعداد محمد الطاهر واصدار مؤسسة حرية الفكر والتعبير:
 

1-  الحريات الرقمية   تتضمن شرح مبسط للمفاهيم المختلفة المرتبطة بالحريات الرقمية، وتعتبر هذه الورقة هي أول أنشطة برنامج الحريات الرقمية الذي دشنته المؤسسة مؤخراً بهدف الدفاع عن حق الأفراد في الوصول إلى واستخدام وإنشاء ونشر محتوى رقمي، واستخدام أي حواسيب أو أجهزة إليكترونية، أو برمجيات أو شبكات اتصالات سلكية ولاسلكية دون قيود.
تتضمن الورقة المبادئ الأساسية للحريات الرقمية المتعلقة بالإتاحة، والخصوصية، وحرية التعبير، وحرية الاستخدام والتطوير والابتكار، كما تتضمن نبذة عن رخص النشر الحرة مثل رخصة ( جنوة للوثائق الحرة ) والأنماط المختلفة لرخصة ( المشاع الإبداعي ) .
 2- الحق في الاتصال بين التقنية والقانون  وتهدف هذه الورقة إلى فتح نقاش عام حول المفاهيم المرتبطة بالحريات الرقمية، ومنها مفهوم “الحق في الاتصال” بوصفه مفهوم خاضع للتطوير والإضافة الدائمة والمستمرة؛ سواء من قبل مستخدمي الاتصالات أو من قبل المتخصصين في تطوير وسائلها والمدافعين عن الحقوق والحريات المرتبطة بها.

أصدرت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ورقة تعريفية بعنوان “الحق فى الإتصال بين التقنية والقانون” وذلك فى إطار عمل برنامج الحريات الرقمية. وتهدف هذه الورقة إلى فتح نقاش عام حول المفاهيم المرتبطة بالحريات الرقمية، ومنها مفهوم “الحق في الاتصال” بوصفه مفهوم خاضع للتطوير والإضافة الدائمة والمستمرة؛ سواء من قبل مستخدمي الاتصالات أو من قبل المتخصصين في تطوير وسائلها والمدافعين عن الحقوق والحريات المرتبطة بها.
 يعد الحق في الاتصال من المفاهيم الحقوقية الحديثة؛ نظرا لارتباط هذا الحق بالتطور التقني، الذي سمح لملايين من البشر في أرجاء العالم باستخدام تقنيات الاتصال في التعبير عن آرائهم، والوصول للمعلومات، والاتصال بغيرهم من البشر الذين يعيشون في أماكن مختلفة.
 أدى التطور التقني في وسائل الاتصال والتعبير الحديثة (الهاتف المحمول، الإنترنت، الراديو، والسواتل وغيرها من وسائل الاتصال)، إلى أن بدأت الحكومات تتدخل سياسيا وتشريعيا في تنظيم استخدام هذه الوسائل من قبل الجمهور، وترتب على هذا التدخل في حالات كثيرة الانتقاص من الحقوق والحريات المفترض أن يتمتع بها الأفراد حال استخدامهم هذه الوسائل.وذلك من خلال تبنى تشريعات نصت على احتكار الحكومة للطيف الترددي، الذي يستخدم في بناء شبكات الاتصالات، أو إنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية، وفرض شروط صعبة أمام الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل الاتصالات.
 3- دليل الامن الرقمي والقانوني   يستهدف الدليل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المهتمين بحرية التعبير الرقمي وبسرية الاتصالات والمعلومات الموجودة على الهواتف المحمولة، أو أجهزة الحاسوب ، أو أى من الأجهزة التي يتم إستخدامها في حفظ البيانات أو المعلومات أو نشرها، نظراً لما قد يشكله عدم تأمين تلك المعلومات من خطورة على المستخدمين، أو على الغير، خاصة المستخدمين اللذين يعيشون في دول قمعية معادية لحرية التعبير وللحق في الخصوصية، تلك الدول التي دائما ما تستهدف النشطاء بإتهامات مطاطة مثل إساءة استعمال شبكات الإتصال، أو إهانة الأفراد والمؤسسات عن طريق وسائل النشر الرقمي ، وغيرها من الإتهامات التي راح ضحيتها العديد من مستخدمي الإنترنت والوسائل الرقمية الاخرى.
ينقسم دليل الأمن الرقمي القانوني إلى قسمين، يتناول القسم الاول شرح تقني لوسائل تأمين البيانات والمعلومات، ومكافحة التجسس والإختراق، فيما يتناول القسم الثاني مجموعة من النصائح القانونية لمن يقع تحت طائلة القانون بتهمة نشر محتوى رقمي مؤثم قانوناً.
إن دليل الأمن الرقمي القانوني الصادر اليوم عن برنامج الحريات الرقمية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، يتميز بتطويره للجانب القانوني الخاص بالأمن الرقمي ومحاولته إلقاء الضوء على أهم الجوانب التي يجب مراعاتها في إجراءات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لجرائم النشر الرقمي التي تتمتع بخصوصية عند مقارنتها بالجرائم الأخرى. بالإضافة إلى أنه يقدم إلى جانب الشرح التقني، مجموعة من أدوات الأمان الرقمي، التي تهتم بالتصفح وتحرير الملفات، وتخزين البيانات،واستعاد المفقود منها، ومكافحة الفيروسات، والتصدي للتجسس والاختراق، وغيرها من أدوات.

السبت، 18 يناير 2014

شباب يدعون للثقافة واحياء الفكر والتراث العراقي من خلال التواصل الاجتماعي


علي الخاقاني
بعد ان شهدنا التطور الحاصل لدى شبابنا خاصة في النت ودخولهم في مواقع التواصل الاجتماعي التي دائما ما تتخذ هذه الوسائط تقريب المسافات بين ابناء المحافظات وهذا مؤشر ايجابي وبما تمتاز به من خدمات وتوفير مساحة كافية للتعرف اكثر عن كثب وتحديدا ماساعدهم هي مجانية تلك المواقع.
بدأ بعض الشباب المثقف بعمل صفحات لفكرة معينة اقتنع وآمن باطلاق تلك الفكرة على برائتها وعلنا عبر تشكيل صفحة او كروب وسرعان ماينضم اليه الباقون حتى تتخذ طابعا كبيرا غير متصورا فتستفيق احلام الشباب مجددا بخاصة مايكون في الجانب التوعوي والفكري والثقافي، فنجد صفحات متعددة ومتنافسة فيما تطرحه من مادة علمية او فنية او ثقافية او حتى دينية لكسب اكثر معجبين ومناصرين لهذه الفكرة حتى تتنامى .
شخصيا من المتابعين جدا لتلك الصفحات وكم كنت اود ان اكون ادمن خفي في احداها وبصراحة استفدت من اغلب الصفحات الثقافية التي تدعو الى احياء التراث والفكر واعادة الحيوية لعقل الشاب العراقي لكونه نبض المجتمع وكنت ايضا على تواصل مستمر مع تلك الصفحات ونشاطتها ومشاريعا واحببت ان تنتقل بعض مشاريعها في محافظاتنا البقية ليس فقط في بغداد حتى لايضطر الشاب الطالب لتلك الرؤى الهجرة الى بغداد وان كنا اولاد بلد واحد فكل مدينة اولى برعاية ابنائها.
من تلك الصفحات التي انشددت اليها واستفدت منها هي صفحة انقاذ الثقافة العراقية و صفحة دعوة للقراءة وكثير من صفحات الثقافة والقراءة والكروبات المعنية بهذا الجانب، الا اني غالبا ما احضر المحافل الثقافية لتغذية ثقافتي الشخصية من خلال الاحتكاك بالمثقفين الاعلام وكذلك التعرف على شباب مثقف واعي، وهذه تدونتي اكثر ما تميل للشخصية من العامة كوني اريد ان ابث خلالها بعض افكاري وطموحاتي، فبدأنا بنقل بعض مشاريع القراءة في الديوانية لكنها لم تطبق واقعيا الى الان والتقينا مجموعة من الشباب الديواني وبالبداية كانت لدينا فكرة وان نؤسس لها نشاط دوري متنوع الى ان التقيت بالاخ حسن حمدان والحملة التي تسعى وبشكل دوري ان تدعو للقراءة بطرق متنوعة وكنت من الشباب الاوائل في الديوانية المنضمين بالاضافة الى عدد من المدونين وشباب أخر منهم حيدر الفتلاوي وماهر الاسدي وعلي السعيدي وكاظم الركابي وغيرهم من الشباب حتى بدأت تينع الفكرة في الاقضية والنواحي ايضا الى الحملة التي تسعى لتطوير المكتبة المركزية العامة في الديوانية ما ان انضممت بدأت بدعوة شباب اكثر للحملة وبالفعل كان شباب ديواني متحمس لهكذا نشاط يعيد للشاب الديواني شخصيته الريادية والحملة هي ليست بصيغة نطالب وانما نتساعد من اجل تطوير المكتبة المركزية العامة عن طريق تكوين مطلب جماهير بجمع عشرة الاف توقيع وتقدمه الى الحكومة المحلية بطلب رسمي حتى تشعر الحكومة بقيمة الشاب العراقي وصوته ويشعر الشاب العراقي بأهمية القراءة والكتاب والاطلاع عندما يضع توقيعه من اجل شيء ما، وهدفنا هو هدف اي شاب عراقي يحس بمسؤولية معينة او طموح حتى وان كان محدود ان ننهض ولو بنسبة بسيطة جدا بالواقع الفكري وان نؤثر بجيلنا لخلق جيل واعٍ مستقبلا بالتدريج حتى تحل مشاكل البلد تدريجيا مقارنة بمستوى الوعي وهذا الوعي لايأتي عن طريق السماع وانما من اجتهد حصد لان اساس مشاكل البلد نتيجة النقص الثقافي الذي يعاني منه المواطن العراقي، وصاحب الفضل الاول علينا هو الفيس بوك جمعنا افتراضيا وتحول واقعيا على حلم شباب ان يجمعهم كتاب.




الخميس، 9 يناير 2014

ظاهرة تسول الباكستان والافغان في محافظات وسط وجنوب العراق


علي الخاقاني
ليس هناك من امر غريب عنا نحن العراقيون طالما نشاهد مئات المتسولين يوميا في مناطق السكن او الاسواق او اماكن متعددة بل حتى امام المدارس ايام تسليم النتائج للطلبة وهؤلاء المتسولين هم من ابناء جلدتنا وبلدنا اي هم عراقيين يعني (عراقي يستجدي من عراقي) وهذا امر مألوف بالنسبة لنا، وانما الغريب في الامر نتوء ظاهرة في التسول حديثا وتحديدا هذه الاوقات ليست بعيدة عنا بل قريبة جدا جدا ولازالت مستمرة هي ظاهرة تسول (اسيويين) في العراق.
زيارة الاربعينية وزيارة النجف باستشهاد النبي (صلى الله عليه واله) ليستا بعيدتين عنا بل لم يمض ِ عنهما سوى بضعة ايام، ووقت المسير الى كربلاء في صفر المنصرم هو نقطة انطلاق هذه الظاهرة فلو اقتصرت على فرد او اثنين او عشرة او حتى محافظة واحدة قد لانسميها ظاهرة ونتسامح ونسميها حدث او حادثة او ماشابه ذلك، بل انتشرت في محافظات وسط العراق وجنوبه من كربلاء المقدسة فالنجف الاشرف حتى بقية المحافظات وكل من ذهب للزيارة قد شاهد هذه الظاهرة وهي ظاهرة تسول الباكستانيين والافغانيين وبعض الهنود وبعض الايرانيين والاغلب الباكستان والافغان وكلهم على عبارة واحدة (زائر امام حسين ، جواز زاع، ماكو فلوس، ماما مريز)، عن نفسي انتبهت لهذه الظاهرة منذ سيري الى كربلاء وتحديدا وجدت هذه الظاهرة من مدينة القاسم ايام الزيارة حتى كثرت بكربلاء وبعدها تكرر المشهد في النجف الاشرف ثم تكرر في بعض المحافظات حسب ماسمعت من الاصدقاء وقرأت في النت، الى ان وصل الامر الى مدينتي الديوانية حيث رأيت هكذا حالات اكثر من مرة في المدينة، واغلب متوكلي المساجد والحسينيات ممن التقيت بهم سمعتهم يقولون بأن جاءوهم متسولون باكستانيين او افغانيين وذكروا نفس تلك العبارات التي سمعتها ويبدوا انهم لايعرفون سوى تلك العبارات ونفس الحركات حسب وصفهم هي نفسها التي رأيتها، وانا في منطقة العروبة الثالثة رأيت هذه الظاهرة بل رأيت عددهم يقدر بالعشرين بالقرب من مزار ابن الكاظم احد مزارات المدينة ومن محاسن الصدف ان لي صداقة مع اغلب العاملين في المزار فذهبت لاستفسر عنهم، وما اسكتبه نقلا عن عاملين في هذا المزار لكني لااذكر الاسماء لاعتبارات اخرى والمعروف ان العاملين هم من السادة الموسوية، ذكر لي السيد فلان الموسوي يعمل في اللجنة الامنية للمزار قال: جاء عدد من الزوار الباكستانيين وبعضهم افغانيين ليدخلوا للمزار فواجبنا بعد التفتيش نأخذ جوازاتهم لتدوين بعض المعلومات عنهم حتى نسمح لهم بأدخالهم بعض الاغراض فسحبت الجوازات وبلغ عددها خمسة عشر جواز بعد كل فترة يأتي اثنان يأخذان جوازهما ليخرجا وهكذا الى ان خرج اغلبهم ثم قام احدهم باتهامي بأنني سرقت جوازه بالفعل كان جوزاه مفقودا لانهم مؤخرا احدثوا ضجة حتى يأخذوا جوازاتهم دفعة واحدة وكان احدهم سحب جواز التاهم بهدوء لانعرف مالسبب ولكن كان احد الزوار الديوانيين قد شاهد من أخذ جوازه وبعد السين والجيم اخذوا جوازاتهم كلهم وذهبوا، وبعدما ذهبوا جاءت بهم نجدات الشرطة مسكتهم يتسولون في سوق العروبة بعد ذلك تم استدعاء الجهات الامنية المختصة في المحافظة باعتبارهم من خارج البلد وظاهرة غريبة في المدينة والاوضاع الامنية غير مطمئنة فيستدرك قائلا: بعد تأخر الجهات الامنية استعطفنا عليهم وأتينا لهم بوجبة طعام متكونة من الجبن واللبن والصمون وبعض المياه المعدنية الى ان تأتي الجهات لتتخذ اجراءاتها بعد قدوم رتب كبيرة من الاستخبارات والطوارئ والشرطة وبعض المسؤولين لهم بدأوا يستجبونهم جماعيا حتى يفهموا القصة وامام العاملين بالمزار الى ان رويت لهم قصة الجواز وبعد معرفة بعض التفاصيل عنهم قرروا تفتيشهم فجاءوا بالشرطيات لتفتيش النساء وفتشوا الرجال لم يجدوا عندهم شيء، بعد ذلك فتشوا الاكل الذي جئنا لهم به فوجدوا مبالغ مالية ليست قليلة بفئات عالية (عشرات وخمسة وعشرينات) محفوظة داخل الصمون الذي جلبناه لهم، ثم بعد ذلك اخذتهم الجهات الامنية ورفضت الجهات الامنية تصويرهم بل منعتنا من التصوير ولانعرف ماذا حصل بهم، الا ان الامر المستغرب انه لم تنتهِ تلك الحالة بعد اخذهم بل شاهدت هذه الظاهرة مرة اخرى وعلى ما يبدو ان عددهم كان كثير.
بعد هذه الرواية وماشاهدته الناس والاغلب يسأل بل انا في جعبتي الكثير من الاسئلة وعلى الحكومة العراقية اجابتها
لماذا ظهرت هكذا ظاهرة في العراق؟ ولماذا بالتحديد في مناطق وسط وجنوب العراق وبالتحديد (المناطق الشيعية)؟
ولماذا اغلب عبارة مستخدمة لديهم زائر امام حسين؟ يعني هم( شيعة)
ومن سمح لهم بدخول المحافظات غير كربلاء والنجف؟ ومن يتعامل معهم؟
وهل الحكومة على علم بهذه الحركات، وما المغزى من بقاءهم؟
ولماذا بهذا الوقت بالتحديد والعراق يعيش ازمة وشحنة طائفية؟
يعني بالمحافظات السنية مقاتلين من خارج العراق وبالشيعية متسولين من خارج العراق،
عزائي وخوفي ان يكونوا مقاتلين يزجون بهم لوقتهم المناسب، وحسب تحليل بعض الاخوة ان امرهم في ريبة !
نسأل الله تعالى ان يحفظ العراق من كل مكروه