الجمعة، 13 يوليو 2012

قانون جرائم المعلوماتية العراقي يحكم بالاعدام على حرية الرأي

قانون جرائم المعلوماتية العراقي يحكم بالاعدام على حرية الرأي
 
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته (12/ تموز 2012) إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي من شأنه تقييد حرية التعبير في خرق للقانون الدولي، وتهديد كل من الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد والنشطاء السلميين. يشتمل القانون الذي لم يصدر بعد على أحكام فضفاضة مبهمة تسمح للسلطات العراقية بأن تنزل عقوبات قاسية بمن يعبرون عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس النواب العراقي ألا يوافق على هذا القانون دون أن يراجع القيود الواردة فيه على الحقوق أو أن يلغيها.
تقرير "قانون جرائم المعلوماتية العراقي: قانون سيئ الصياغة وعقوبات وحشية تنتهك حقوق إجراءات التقاضي السليمة وحرية التعبير" الذي صدر في 16 صفحة، هو تحليل قانوني لمشروع القانون. خلص التقرير إلى أن مشروع القانون جزء من جهد أوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء. ناقش مجلس النواب القانون المقترح للمرة الأولى في 27 يوليو/تموز 2011، ومن المقرر أن يناقشه مرة أخرى في يوليو/تموز 2012.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مشروع القانون هذا يعطي السلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضة، لا سيما على الإنترنت، التي يلجأ إليها الصحفيون والنشطاء العراقيون بشكل متزايد التماساً للمعلومات ولفتح ساحة النقاش. على مجلس النواب أن يرفض القوانين التي تقوض الحريات المكفولة بموجب دستور العراق الصادر عام 2005".
قالت هيومن رايتس ووتش إن قيود مشروع القانون الشاملة على المحتوى تشمل عقوبات جنائية وحشية متطرفة من شأنها إسكات أصوات المعارضة. المادة 3 من مشروع القانون تُنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم "عمداً" أجهزة الحاسب وشبكة المعلومات في "المساس" بمصالح البلاد "الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" دون تعريف لهذه المصالح.
كما تخرق المادة 3 حرية العراقيين في تكوين الجمعيات، إذ تنص على عقوبة السجن المؤبد على التعامل مع "جهة معادية بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر". هذه المادة قد تكون سنداً لمقاضاة أي شخص يتعامل مع منظمة أو حركة أو حزب سياسي تراه الحكومة "معادٍ" بسبب انتقاد هذه الجماعة للحكومة أو سياساتها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
القانون على صياغته الحالية يقوض ضمانات الدستور العراقي الخاصة بحرية التعبير وحرية التجمع، ويخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعراق دولة طرف فيه. ينص العهد الدولي على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير... في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين". المعايير الدولية لا تسمح بالقيود على المحتوى إلا في ظروف جد ضيقة، مثل حالات السب والقذف والتشهير ضد أفراد أو الخطاب الذي يهدد الأمن الوطني. القيود لابد أن تكون واضحة التعريف ومحددة وضرورية ومتناسبة مع التهديد. بصفة العراق دولة طرف في العهد الدولي، فلابد أن تضمن السلطات العراقية "الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه [الفرد]". يسمح العهد الدولي بقيود على هذه الحريات، لكن على أن تكون بموجب نص قانوني وتكون ضرورية "في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
تبين التقرير أن مشروع القانون المذكور جزء من نمط من القيود المتزايدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. في مايو/أيار 2011 وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي الذي يشتمل على أحكام تجرم الخطاب السلمي بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات. منذ فبراير/شباط 2011 وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات عنيفة عديدة ارتكبتها قوات الأمن العراقية وعصابات، يبدو أنها تعمل بدعم من الحكومة العراقية، ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقوق الإنسان وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد.
وقال جو ستورك: "كيفية تعامل المُشرعين مع مشروع القانون هذا رسالة إلى العالم عن كيف يريدون للعراق أن يكون". وتابع: "يمكنهم أن ينظروا إلى الماضي فينحازوا إلى القمع، أو ينظروا إلى المستقبل نحو مجتمع يحترم الحقوق".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق